الحطاب الرعيني
390
مواهب الجليل
ما إذا نذر اعتكاف ليلة . قال ابن القاسم : يلزمه يومها . وقيل لا يلزمه شئ انتهى . ص : ( وابتدأ سنة ) ش يعني أن من نذر صوم سنة فإنه يجب عليه أن يبتدئ صوم سنة كاملة ، وليس المراد أنه يلزمه أن يبدأ صوم السنة عند حنثه وسيأتي أنه لا يلزمه التتابع فيها على المشهور . وما صام من هذه السنة بالأهلة احتسب به ، وما أفطر فيه من الشهور فإنه يكمله ثلاثين . نقله الشارح في الكبير . ص : ( وقضى ما لا يصح صومه في سنة ) ش : أي ما لا يصح فيه صوم النذر إما لكونه يجب فيه الفطر كيوم الفطر والنحر واليومين اللذين بعده ، أو يكره كاليوم الرابع ، أو لكونه لا يصح أن يصام . ص : ( ولا يلزم القضاء ) ش : أي قضاء ما تقدم وهو رمضان ويوم الفطر والنحر واليومان اللذان بعده ، وأما اليوم الرابع فإنه يصومه من نذر